تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 515

مساهمون:

ص٥١٥
الوطء قبلا ( 1 ) وفئة العاجز اظهار العزم على الوطء مع القدرة ( 2 ) ولا تتكرر الكفارة بتكرر اليمين إذا كان الزمان المحلوف على ترك الوطء فيه واحدا ( 3 ) .
شرح
المدعية قال : فان تزوجت وهي بكر فزعمت أنه لم يصل إليها فان مثل هذا تعرف النساء فلينظر إليها من يوثق به منهن فإذا ذكرت انها عذراء فعلى الامام أن يؤجله سنة فان وصل إليها والا فرق بينهما وأعطيت نصف الصداق ولا عدة عليها « 1 » والظاهر أن سند الرواية تام كما أن الظاهر أن العرف يستفيد عدم الفرق بين الموارد واللّه العالم . ( 1 ) كما هو ظاهر . ( 2 ) قد تقدم عدم تصور الايلاء بالنسبة إلى العاجز عن الوطء . ( 3 ) يظهر من كلام الجواهر امكان تحقق الاجماع ولا يبعد أن يقال إن القاعدة الأولية تقتضي ذلك إذ الايلاء من اقسام الحلف والحلف المتعدد لا مجال له بالنسبة إلى شيء واحد . وبعبارة أخرى : التكرر يوجب التأكد ولكن في النفس شيء وهو ان مقتضى اطلاق الدليل تعدد الايلاء ولا دليل على تداخل الأسباب فيصدق ان زيدا آلى من امرأته مرتين لكن الظاهر أنه خلاف الاجماع إذ على هذا يلزم انه لو حلف على شيء مرتين ثم حنث مرتين تجب عليه الكفارة مرتين وهل يمكن الالتزام بهذا اللازم . والحمد للّه أولا وآخرا وظاهرا وباطنا قد وقع الفراغ من كتابة مسائل كتاب الايلاء في صبيحة الثلاثاء الواحد والعشرين من شهر ربيع الثاني من سنة 1410 بعد الهجرة على مهاجرها وآله آلاف التحية والثناء واللعن على أعدائهم أعداء اللّه
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 15 من أبواب العيوب والتدليس الحديث : 1