فان رجع وكفر بعد الوطء ( 1 ) والا الزمه بالطلاق أو الفئة والتكفير ( 2 ) ويضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يقبل أحدهما ( 3 ) فان امتنع
شرح
ما في الجواهر من دعوى الشهرة بل الاجماع عليه .
( 1 ) لاحظ ما رواه منصور قال سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل آلى من امرأته فمرت أربعة أشهر ، قال يوقف فان عزم الطلاق بانت منه وعليها عدة المطلقة والا كفر عن يمينه وأمسكها « 1 » .
( 2 ) لاحظ ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال : أيما رجل آلى من امرأته والايلاء أن يقول : واللّه لا أجامعك كذا وكذا واللّه لأغيظنّك ثم يغاضبها فإنه يتربص به أربعة اشهر ثم يؤخذ بعد الأربعة أشهر فيوقف فإذا فاء وهو أن يصالح أهله فان اللّه غفور رحيم وان لم يف أجبر على الطلاق ولا يقع بينهما طلاق حتى يوقف وان كان أيضا بعد الأربعة الأشهر ثم يجبر على أن يفيء أو يطلق « 2 » .
( 3 ) تدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال المؤلي إذا أبى أن يطلق قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يجعل له حظيرة من قصب ويجعله « يحبسه » فيها ويمنعه من الطعام والشراب « 3 »
ومنها : ما رواه غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أبى المؤلى أن يطلق جعل له حظيرة من قصب وأعطاه ربع قوته حتى يطلق 4 ومنها غيرهما والظاهر أن النصوص المشار إليها ضعيفة فلا بد من اتمام الأمر بالإجماع والتسالم .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 12 من أبواب الايلاء الحديث : 3
( 2 ) الوسائل الباب 8 من أبواب الايلاء الحديث : 1
( 3 ) ( 3 و 4 ) الوسائل الباب 11 من أبواب الايلاء الحديث : 1 و 3