تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 510

مساهمون:

ص٥١٠
فإذا رافعته انظره الحاكم إلى أربعة أشهر من حين المرافعة ( 1 ) .
شرح
أن يتعلق بأزيد من أربعة أشهر فلاحظ . ( 1 ) لاحظ ما رواه بريد بن معاوية « 1 » ولاحظ أيضا ما رواه بريد بن معاوية قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول في الايلاء : إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته ولا يمسها ولا يجمع رأسه ورأسها فهو في سعة ما لم تمض الأربعة أشهر فإذا مضت أربعة أشهر وقف فأما أن يفيء فيمسها وأما أن يعزم على الطلاق فيخلي عنها حتى إذا حاضت وتطهرت من محيضها طلقها تطليقة قبل أن يجامعها بشهادة عدلين ثم هو أحق برجعتها ما لم تمض الثلاثة الاقراء « 2 » ولاحظ ما عن الرضا عليه السلام « 3 » . ومثله حديثان آخر ان أحدهما ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : الايلاء هو أن يحلف الرجل على امرأته أن لا يجامعها فان صبرت عليه فلها أن تصبر وان رفعته إلى الامام انظره أربعة أشهر ثم يقول له بعد ذلك اما أن ترجع إلى المناكحة واما أن تطلق فان أبى حبسه أبدا « 4 » . ثانيهما : ما رواه العباس بن هلال عن الرضا عليه السلام قال : ذكر لنا أن أجل الايلاء أربعة أشهر بعد ما يأتيان السلطان فإذا مضت الأربعة أشهر فان شاء أمسك وان شاء طلق والإمساك المسيس 5 . فإنه يستفاد من مجموع النصوص ان المرأة إذا رافعته عند الحاكم انظره إلى أربعة أشهر من حين المرافعة وخيره بين الرجوع والطلاق كما في المتن مضافا إلى
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 509 ( 2 ) الوسائل الباب 10 من أبواب الايلاء الحديث : 1 ( 3 ) لاحظ ص : 509 ( 4 ) ( 4 و 5 ) الوسائل الباب 8 من أبواب الايلاء الحديث : 6 و 7