تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 508

مساهمون:

ص٥٠٨
كامل مختار قاصد ( 1 ) وان كان عبدا ( 2 ) أو خصصيا ( 3 ) بل مجبوبا على اشكال قوي فيمن لا يتمكن من الايلاج ( 4 ) ولا بد أن تكون امرأة منكوحة بالدائم ( 5 ) مدخولا بها ( 6 ) وان يولي مطلقا أو أزيد من أربعة
شرح
( 1 ) قال في الجواهر لا خلاف كما لا اشكال بل الاجماع بقسميه عليه في أنه يعتبر فيه البلوغ وكمال العقل والاختيار والقصد مضافا إلى ما عرفته مكررا من الأدلة العامة الدالة على اشتراطها في غيره من العقود والإيقاعات . ( 2 ) للعموم كتابا وسنة بل لا أجد فيه خلافا ولا اشكالا - هكذا في الجواهر - . ( 3 ) لعموم الأدلة إذ الخصي يمكنه الايلاج غاية الأمر لا ينزل . ( 4 ) وجه الاشكال انه مع عدم الآلة لا يتصور الحلف على ترك الجماع وبعبارة أخرى : المجبوب من لا آلة له فلا موضوع بالنسبة اليه لهذا الحكم نعم إذا بقي من آلته دون الحشفة يمكنه أن يلجه في الفرج وينزل منه يمكن القول بجريانه بالنسبة اليه أيضا فالحق هو التفصيل . ( 5 ) بتقريب ان قوله تعالىلِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ« 1 » منصرف إلى خصوص الزوجة الدائمة ويدل على المدعى دلالة واضحة قوله تعالى في الآية التاليةوَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ2 إذ الطلاق لا يتصور في الانقطاع فالحكم مخصوص بالدوام . ( 6 ) تدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه أبو الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا يقع الايلاء الا على امرأة قد دخل بها زوجها 3 . ومنها : ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت له : الرجل يؤلى من امرأته قبل أن يدخل بها فقال : لا يقع الايلاء حتى يدخل بها 4
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) البقرة / 226 - 227 ( 2 ) ( 3 و 4 ) الوسائل الباب 6 من أبواب الايلاء الحديث : 2 و 4