تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 509

مساهمون:

ص٥٠٩
أشهر ( 1 ) .
شرح
ومنها غيرهما المذكور في الباب المشار اليه مضافا إلى دعوى عدم وجدان الخلاف من الجواهر . ( 1 ) الحكم مشهور بين القوم ويدل على المدعى ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : رجل آلى أن لا يقرب امرأته ثلاثة أشهر قال : فقال : لا يكون ايلاء حتى يحلف على أكثر من أربعة أشهر « 1 » . ويمكن الاستدلال بجملة كثيرة من النصوص منها ما رواه حفص بن البختري « 2 » ومنها ما رواه بريد بن معاوية عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السلام أنهما قالا : إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته فليس لها قول ولا حق في الأربعة أشهر ولا اثم عليه في كفه عنها في الأربعة أشهر فان مضت الأربعة أشهر قبل أن يمسها فسكتت ورضيت فهو في حل وسعة فان رفعت أمرها قيل له : اما أن تفىء فتمسها واما أن تطلق وعزم الطلاق أن يخلي عنها فإذا حاضت وطهرت طلقها وهو أحق برجعتها ما لم تمض ثلاثة قروء فهذا الايلاء الذي انزل اللّه تعالى في كتابه وسنة رسوله صلى اللّه عليه وآله « 3 » . ومنها : ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا عليه السلام قال : سأله صفوان وأنا حاضر عن الايلاء فقال : انما يوقف إذا قدمه إلى السلطان فيوقفه السلطان أربعة أشهر ثم يقول له : اما أن تطلق واما أن تمسك « 4 » . ومنها : ما رواه أبو بصير « 5 » فإنه يستفاد من هذه النصوص ان الايلاء يلزم
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 5 من أبواب الايلاء الحديث : 2 ( 2 ) لاحظ ص : 507 ( 3 ) الوسائل الباب 2 من أبواب الايلاء ( 4 ) الوسائل الباب 8 من أبواب الايلاء الحديث : 5 ( 5 ) لاحظ ص : 505
مباني منهاج الصالحين — صفحة 509 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى