تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
كما إذا كان الأولاد من زوجة أخرى ليست بنتا لصاحب اللبن والا لم يجز كما في المثال المتقدم لان أولاد أبي المرتضع أولاد أخت لأولاد صاحب اللبن وأولاد المرضعة ( 1 ) .

[ مسألة 2 : لو أرضعت كبيرة الزوجتين صغيرتهما حرمتا إن كان قد دخل بالمرضعة ]

( مسألة 2 ) : لو أرضعت كبيرة الزوجتين صغيرتهما حرمتا ان كان قد دخل بالمرضعة ( 2 ) .
شرح
الخبر ان أولاد صاحب اللبن بمنزلة أولاد أبي المرتضع وهذا يقتضي الاخوة بينهم وبين اخوة المرتضع . وفيه : منع اقتضاء الحديث الاخوة بين أولاد صاحب اللبن وأولاد أبي المرتضع إذ لا منشأ لهذا التوهم الا التلازم بين عنوان البنوة بالنسبة إلى الأبوين وبين عنوان الاخوة بين أولادهما فان هذا التلازم صحيح في البنوة النسبية والرضاعية واما في المقام فليس الا التعبد ، ومن الظاهر أن التعبد يقتصر فيه بمقدار قيام الدليل عليه . الوجه الرابع : ان أخت الأخ من النسب محرمة فكذلك محرمة من الرضاع وفيه : ان هذا العنوان ليس من العناوين المحرمة ، بل العنوان المحرم عنوان الأخت . الوجه الخامس : ان أولاد صاحب اللبن اعتبرت أولادا لأبي المرتضع ويحرم النكاح مع ولد الأب ، وفيه ان العنوان المحرم عنوان الاخوة لا عنوان ولد الأب غاية الأمر في النسب والرضاع لا ينفك أحدهما عن الاخر فالحق هو الجواز . ( 1 ) كما هو ظاهر فان المقصود في المقام ان هذا العنوان بما هو لا يوجب التحريم فلا ينافي تحقق عنوان آخر موجب للحرمة . ( 2 ) فإنه لا يمكن الجمع بينهما إذ المفروض تحقق الدخول بالكبيرة ولا يجوز