الأمة ثم اشتراها ووطأها بالملك فلا كفارة ( 1 ) .
[ كتاب الإيلاء ]
كتاب الايلاء وهو الحلف على ترك وطؤ الزوجة ( 2 ) ولا ينعقد بغير اسم اللّه تعالى ( 3 ) .
شرح
مسكينا والا ترك ثلاثة أشهر فان فاء والا أوقف حتى يسأل لك حاجة في امرأتك أو تطلقها فان فاء فليس عليه شيء وهي امرأته وان طلق واحدة فهو أملك برجعتها « 1 » .
وليس في الحديث ما يدل على التضييق عليه فلا بد من اتمام الأمر بالإجماع قال في الجواهر في هذا المقام : « بلا خلاف أجده في شيء من ذلك بل في المسالك ظاهر الأصحاب الاتفاق على هذا الحكم بل في نهاية المراد وهذه الأحكام مقطوع بها في كلام الأصحاب وظاهرهم انه موضع وفاق وفي كشف اللثام الاتفاق على هذه الأحكام كما هو الظاهر وفي الرياض ظاهر جماعة الاجماع عليه وظاهرهما معا خصوصا الأخير منهما ان ذلك هو الحجة فيها دون موثق أبي بصير » .
( 1 ) إذ تبطل الزوجية بالملك وبعبارة أخرى يبطل عقد النكاح فلا يترتب عليه الآثار كما مر والحمد للّه أولا وآخرا قد وقع الفراغ من كتابة كتاب الظهار في يوم السبت الثامن والعشرين من شهر شوال المكرم من السنة 1409 هجري .
( 2 ) في الجواهر - في مقام تعريف الإيلاء « شرعا : حلف الزوج على ترك وطؤ زوجته الدائمة المدخول بها قبلا أو مطلقا مقيدا بالزيادة على الأربعة أشهر أو مطلقا للإضرار بها » الخ .
( 3 ) تدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه أبو بصير يعني المرادي
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 18 من كتاب الظهار الحديث : 1