أما مع اتحاده ففيه اشكال ( 1 ) ولو عجز لم يجزه الاستغفار
شرح
سببا مستقلا والتداخل على خلاف القاعدة الأولية مضافا إلى النص الخاص الدال على التعدد لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات أو أكثر فقال : قال علي عليه السلام مكان كل مرة كفارة « 1 » .
وما رواه الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات قال : يكفر ثلاث مرات 2 .
وما رواه جميل عن أبي عبد اللّه عليه السلام فيمن ظاهر من امرأته خمس عشرة مرة فقال : عليه خمس عشرة كفارة 3 .
وما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات أو أكثر ما عليه ؟ قال : عليه مكان كل مرة كفارة 4
وما رواه أبو الجارود زياد بن منذر قال سأل أبو الورد أبا جعفر عليه السلام وأنا عنده عن رجل قال لامرأته : أنت علي كظهر أمي مائة مرة فقال أبو جعفر عليه السلام يطيق لكل مرة عتق نسمة ؟ قال لا قال : يطيق اطعام ستين مسكينا مائة مرة قال لا قال فيطيق صيام شهرين متتابعين مائة مرة ؟ قال لا ، قال : يفرق بينهما 5 .
( 1 ) الظاهر أن الوجه في الاشكال حديث ابن الحجاج عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل ظاهر من امرأته أربع مرات في كل مجلس واحدة قال : عليه كفارة واحدة 6 .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب 13 من كتاب الظهار الحديث : 1 و 2
( 2 ) ( 3 و 4 ) نفس المصدر الحديث : 3 و 4
( 3 ) ( 5 ) نفس المصدر الحديث : 5
( 4 ) ( 6 ) نفس المصدر الحديث : 6