على الأحوط ( 1 ) وإذا رافعته انظره الحاكم ثلاثة أشهر من حين المرافعة فيضيق عليه بعدها حتى يكفر أو يطلق بلا خلاف بل ادعي عليه الاجماع والنص يدل عليه في الجملة ( 2 ) ولو ظاهر زوجته
شرح
فان المذكور في الحديث على ما في التهذيب والاستبصار ( في مجلس واحد ) فلا بد من تخصيص العموم فإنه يخصص بهذه الرواية بقية الروايات .
( 1 ) لا طلاق الأدلة كتاباوَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا« 1 » وسنة منها ما رواه أبو بصير « 2 » .
ومنها : ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال : فان واقع يعنى المظاهر قبل أن يكفر ؟ قال يستغفر اللّه ويمسك حتى يكفر « 3 » .
مضافا إلى حديث أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : كل من عجز عن الكفارة التي تجب عليه من صوم أو عتق أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك مما يجب على صاحبه فيه الكفارة فالاستغفار له كفارة ما خلا يمين الظهار فإنه إذا لم يجد ما يكفر به حرم عليه أن يجامعها وفرق بينهما الا أن ترضي المرأة أن يكون معها ولا يجامعها « 4 » .
وحديث أبي الجارود « 5 » ولم يظهر لي وجه بناء الحكم على الاحتياط .
( 2 ) لاحظ ما رواه أبو بصير قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته قال : ان أتاها فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين
هامش
( 1 ) المجادلة / 3
( 2 ) لاحظ ص : 501
( 3 ) الوسائل الباب 15 من كتاب الظهار الحديث : 2
( 4 ) الوسائل الباب 6 من الكفارات الحديث : 1
( 5 ) لاحظ ص : 503