تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 501

مساهمون:

ص٥٠١
ولو وطأ قبل التكفير عامدا لزمه كفارتان إحداهما للوطؤ والأخرى لإرادة العود اليه ( 1 ) .
شرح
قبل أن يتماسا قلت : فان تركها حتى يخلو أجلها وتملك نفسها ثم تزوجها بعد هل يلزمه الظهار قبل أن يمسها قال : لا قد بانت منه وملكت نفسها « 1 » . ومنها : ما رواه محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها قبل أن يواقعها فبانت منه هل عليه كفارة ؟ قال : لا 2 ومنها : ما رواه جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال : سألناه عن الظهار متى يقع على صاحبه الكفارة ؟ قال : إذا أراد أن يواقع امرأته قلت : فان طلقها قبل أن يواقعها أعليه كفارة ؟ قال لا سقطت عنه الكفارة 3 . فان مقتضى صريح بعضها واطلاق بعضها الاخر عدم وجوب الكفارة بالتزويج الجديد وأما حديث ابن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها بعد ذلك بشهر أو شهرين فتزوجت ثم طلقها الذي تزوجها فراجعها الأول ، هل عليه الكفارة للظهار الأول ، قال : نعم عتق رقبة أو صيام أو صدقة 4 ، فمحمول على التقية لكن يظهر من كلام الوسائل في هذا المقام انه مذهب قوم من المخالفين لا جميعهم فتصل النوبة إلى الترجيح بالأحدثية وحديث ابن جعفر احدث واللّه العالم . ( 1 ) لجملة من النصوص منها ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : إذا واقع المرأة الثانية قبل أن يكفر فعليه كفارة أخرى ليس في هذا اختلاف 5 ومنها ما رواه الحلبي 6 .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 و 3 ) نفس المصدر الحديث : 2 و 3 و 4 ( 2 ) ( 4 ) نفس المصدر الحديث : 9 ( 3 ) ( 5 ) الوسائل الباب 15 من كتاب الظهار الحديث : 1 ( 4 ) ( 6 ) لاحظ ص : 499
مباني منهاج الصالحين — صفحة 501 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى