لم تحل حتى يكفر ( 1 ) ولو خرجت عن العدة أو كان الطلاق بائنا وتزوجها في العدة أو مات أحدهما أو ارتد بنحو لا يمكن الرجوع إلى الزوجية كما لو كان الارتداد قبل الدخول أو بعده وكان المرتد الرجل عن فطرة فلا كفارة ( 2 ) .
شرح
عليه السلام عن الرجل يظاهر من امرأته ثم يريد أن يتم على طلاقها قال : ليس عليه كفارة ، قلت : ان أراد أن يمسها ؟ قال : لا يمسها حتى يكفر ، قلت فان فعل فعليه شيء ؟ قال : أي واللّه انه لإثم ظالم قلت : عليه كفارة غير الأولى ؟ قال : نعم يعتق أيضا رقبة « 1 » .
( 1 ) بلا خلاف أجده فيه - هكذا في الجواهر - والوجه فيه ان المطلقة الرجعية زوجة أو في حكم الزوجة فالحكم بوجوب الكفارة بحاله وأما مرسل النميري عن عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل ظاهر ثم طلق قال سقطت عنه الكفارة إذا طلق قبل أن يعاود المجامعة قيل : فإنه راجعها قال : ان كان انما طلقها لإسقاط الكفارة عنه ثم راجعها فالكفارة لازمة له أبدا إذا عاود المجامعة وان كان طلقها وهو لا ينوي شيئا من ذلك فلا بأس أن يراجع ولا كفارة عليه « 2 » ، فلا اعتبار به سندا .
( 2 ) هذا هو المشهور عندهم على ما يظهر من الجواهر والوجه فيه ان الظاهر من دليل وجوب الكفارة صورة الرجوع بالسبب الأول وأما التزويج الجديد فلا يترتب عليه ذلك الحكم وتدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه يزيد الكناسي قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها تطليقة فقال : إذا طلقها تطليقة فقد بطل الظهار وهدم الطلاق الظهار قلت : فله أن يراجعها ؟ قال : نعم هي امرأته فان راجعها وجب عليه ما يجب على المظاهر من
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 15 من كتاب الظهار الحديث : 4
( 2 ) الوسائل الباب 10 من كتاب الظهار الحديث : 6