ولو قيده بمدة كشهر أو سنة ففي صحته اشكال ( 1 ) ومع إرادة الوطء تجب الكفارة بمعنى تحريم الوطء حتى يكفر ( 2 ) فان طلق وراجع في العدة
شرح
فذكر ذلك لأبي عبد اللّه عليه السلام فأمره أن يقربهن « 1 » .
ومنها : ما رواه عبد اللّه بن المغيرة قال : تزوج حمزة بن حمران ابنة بكير فلما أراد أن يدخل بها قال له النساء : لسنا ندخلها عليك حتى تحلف لنا ، ولسنا نرضى أن تحلف بالعتق لأنك لا تراه شيئا لكن احلف لنا بالظهار وظاهر من أمهات أولادك وجواريك فظاهر منهن ثم ذكر ذلك لأبي عبد اللّه عليه السلام فقال : ليس عليك شيء ارجع إليهن « 2 » ومنها ما رواه حمران « 3 » .
( 1 ) منشأ الاشكال ما رواه الأعرج عن موسى بن جعفر عليه السلام في رجل ظاهر من امرأته فوفى قال : ليس عليه شيء « 4 » .
فان المذكور في بعض النسخ على ما نقل يوما بدل وفي ومن الظاهر أن المرجع بعد اختلاف النسخة اطلاق دليل الظهار فالحق جوازه في الصورة المفروضة بحسب الصناعة ولكن طريق الاحتياط ظاهر فلاحظ .
( 2 ) بلا خلاف بل اجماعا كما يظهر من الجواهر ويدل على المدعى قوله تعالىوَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا« 5 » .
ويدل عليه أيضا النص الخاص لاحظ ما رواه الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 6 من كتاب الظهار الحديث : 2
( 2 ) الوسائل الباب 6 من كتاب الظهار الحديث : 3
( 3 ) لاحظ ص : 498
( 4 ) الوسائل الباب 16 من كتاب الظهار الحديث : 10
( 5 ) المجادلة / 3