حتى الزمان على الأقوى ( 1 ) ولا يقع في غير المدخول بها ( 2 ) ولا يقع في اضرار على الأظهر ( 3 ) نعم لا يقع في يمين بأن كان غرضه الزجر عن فعل كما لو قال إن كلمتك فأنت على كظهر أمي أو البعث على فعل كما لو قال أن تركت الصلاة فأنت علي كظهر أمي ( 4 ) .
شرح
( 1 ) للإطلاق .
( 2 ) لاحظ ما رواه الفضيل قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل مملك ظاهر من امرأته فقال لي : لا يكون ظهار ولا ايلاء حتى يدخل بها « 1 » .
وما رواه ابن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السلام قال : في المرأة التي لم يدخل بها زوجها قال : لا يقع عليها ايلاء ولا ظهار 2 .
( 3 ) لاحظ ما رواه حمران عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يكون ظهار في يمين ولا في اضرار ولا في غضب 3 وفي صحة السند اشكال من حيث عدم ثبوت وثاقة حمران .
( 4 ) بلا خلاف أجده فيه كما في الجواهر وتدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الظهار فقال : هو من كل ذي محرم من أم أو أخت أو عمة أو خالة ولا يكون الظهار في يمين 4 .
ومنها : ما رواه عبد اللّه بن المغيرة وغيره قال : تزوج حمزة بن حمران بنت بكير فلما كان في الليلة التي ادخل بها عليه قلن له النساء : أنت لا تبالي بالطلاق وليس هو عندك بشيء وليس تدخلها عليك حتى تظاهر من أمهات أولادك قال ففعل
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب 8 من كتاب الظهار الحديث : 1 و 2
( 2 ) ( 3 ) الوسائل الباب 7 من كتاب الظهار الحديث : 2
( 3 ) ( 4 ) الوسائل الباب 4 من كتاب الظهار الحديث : 1