تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
على أبيه ( 1 ) ولا فرق في المرضعة بين أن تكون اما لام المرتضع وأن تكون زوجة لأبيها ( 2 ) وفي جواز النكاح لأولاد أبي المرتضع الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن في أولاد المرضعة نسبا والفحل مطلقا قولان أقربهما الجواز ( 3 ) هذا إذا لم يكن مانع من النكاح من نسب أو سبب
شرح
( 1 ) إذ بالرضاع الجامع للشرائط يصدق على الجد صاحب اللبن فلا يجوز لأبي المرتضع نكاح ولده فتحرم عليه زوجته أي أم المرتضع . ( 2 ) إذ المعيار في صدق موضوع الحرمة صدق عنوان نكاح أبي المرتضع في ولد صاحب اللبن ولذا لا فرق كما في المتن فإنه بالرضاع المحرم يصدق العنوان المذكور ، فلاحظ . ( 3 ) وما يمكن أن يذكر في مستند المنع وجوه : الوجه الأول : ان أولاد الفحل اخوة للمرتضع فهم اخوة لأخي أولئك وفيه : ان هذا العنوان لا يكون من العناوين المانعة ولذا نرى جواز تزويج أخ الرجل لأبيه أخته لأمه وبعبارة أخرى : العنوان المانع عنوان الأخت لا أخت الأخ أو أخ الأخت ، فلاحظ . الوجه الثاني : ما رواه إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل تزوج أخت أخيه من الرضاعة قال : ما أحب ان أتزوج أخت أخي من الرضاعة « 1 » وتقريب الاستدلال ظاهر وفيه : أولا أن السند مخدوش وعنوان غير واحد لا يوجب تحقق التواتر وبهذا المقدار لا يخرج الخبر عن عنوان الخبر الواحد وثانيا : ان هذه الرواية ان لم تكن ظاهرة في الجواز لا تكون ظاهرة في المنع ، فلاحظ . الوجه الثالث : ما رواه علي بن مهزيار « 2 » بتقريب ان المستفاد من هذا
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 6 من أبواب ما يحرم بالنسب الحديث : 2 ( 2 ) لاحظ ص : 45