تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 496

مساهمون:

ص٤٩٦
. . . . . . . . . .
شرح
أن يقول : أنت علي كظهر أمي ثم يسكت ، فذلك الذي يكفر فإذا قال : أنت علي كظهر أمي ان فعلت كذا وكذا ففعل وحنث فعليه الكفارة حين يحنث « 1 » . ومنها : ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال : الظهار على ضربين في أحدهما الكفارة إذا قال : أنت علي كظهر أمي ولا يقول أنت علي كظهر أمي ان قربتك « 2 » وفي قبال هذه النصوص ما يدل على عدم الصحة لاحظ حديث الزيات قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام اني ظاهرت من امرأتي فقال : كيف قلت قال قلت : أنت علي كظهر أمي ان فعلت كذا وكذا فقال لي : لا شيء عليك ولا تعد « 3 » . ومرسل ابن بكير عن رجل قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : اني قلت لامرأتي أنت علي كظهر أمي ان خرجت من باب الحجرة فخرجت ، فقال ليس عليك شيء ، فقلت : اني أقوى على أن أكفر فقال : ليس عليك شيء ، فقلت اني أقوى على أن أكفر رقبة ورقبتين فقال : ليس عليك شيء ، قويت أو لم تقو « 4 » . والحديثان ضعيفان ولحديث ابن بكير طريق آخر والظاهر أنه لا بأس به فيقع التعارض بين الجانبين والترجيح مع الطائفة الدالة على الانعقاد مع التعليق للموافقة مع الاطلاق الكتابي وقد ذكرنا أخيرا ان دليل الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة القوم غير تام فتصل النوبة إلى الترجيح بالأحدثية والترجيح بها مع حديث ابن بكير إذ هو مروى عن مولانا أبي الحسن عليه السلام فلاحظ وحيث إن الترجيح بالأحدث خلاف المشهور عند القوم ينبغي التعرض لما يمكن الاستدلال به على المدعى على نحو الاجمال فنقول : يمكن الاستدلال على المدعى بما رواه ابن
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 7 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 8 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 4 ( 4 ) نفس المصدر الحديث : 3