تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 495

مساهمون:

ص٤٩٥
والأمة ( 1 ) ويصح مع التعليق على الشرط ( 2 ) .
شرح
فان المستفاد من الحديث بحسب الفهم العرفي اختصاص الحكم بالزوجة الدائمة ولا مجال لأن يقال إن التخيير المذكور حكم وارد في مورد كون الزوجية دائمية ولا يدل على الاختصاص بل مقتضى اطلاق دليل الظهار عدم الاختصاص فان الظاهر من الحديث ان قوام الظهار بكون العقد والازدواج دائميا . ( 1 ) لجملة من النصوص منها ما رواه إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يظاهر من جاريته فقال : الحرة والأمة في ذا سواء « 1 » ومنها : ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سئل عن الظهار على الحرة والأمة قال : نعم 2 . وأما حديث ابن حمران قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل جعل جاريته عليه كظهر أمه قال : يأتيها وليس عليها شيء 3 فهو ضعيف سندا بحمزة . ( 2 ) لإطلاق دليل الظهار مضافا إلى النص الخاص منها ما رواه عبد الرحمن بن حجاج عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : الظهار ضربان : أحدهما فيه الكفارة قبل المواقعة والأخر بعده فالذي يكفر قبل المواقعة الذي يقول : أنت علي كظهر أمي ولا يقول : ان فعلت بك كذا وكذا ، والذي يكفر بعد المواقعة الذي يقول : أنت علي كظهر أمي ان قربتك 4 . ومنها : ما رواه زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام اني ظاهرت من أم ولدي ثم وقعت عليها ثم كفرت فقال : هكذا يصنع الرجل الفقيه إذا وقع كفر 5 ومنها : ما رواه حريز عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : الظهار ظهاران فأحدهما
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب 11 من كتاب الظهار الحديث : 1 و 2 ( 2 ) ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 5 ( 3 ) ( 4 و 5 ) الوسائل الباب 16 من كتاب الظهار الحديث : 1 و 2
مباني منهاج الصالحين — صفحة 495 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى