وايقاعه في طهر لم يجامعها فيه إذا كان حاضرا ومثلها تحيض ( 1 ) ويقع في المتمتع بها ( 2 ) .
شرح
على الغضب « 1 » وحديث حمران عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يكون ظهار في يمين ولا في اضرار ولا في غضب 2 .
( 1 ) ادعى في الجواهر عدم الخلاف فيه والاجماع بقسميه عليه ويدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه حمران 3 ومنها ما رواه ابن فضال عمن أخبره عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا يكون الظهار الا على مثل موضع الطلاق 4
ويستفاد من المتن جوازه وصحته مع الدخول أيضا إذا كان غائبا ومقتضى اطلاق النص عدم الفرق لكن ادعى في الجواهر عدم الخلاف في جوازه والاجماع بقسميه عليه كما ادعي عدم الخلاف والاجماع على جوازه بالنسبة إلى اليائسة وغير البالغة بلا رعاية الشرط المذكور ويؤيد المدعى ما أرسله ابن فضال المتقدم آنفا .
( 2 ) بتقريب ان مقتضى الاطلاق عدم اختصاص الحكم بالزوجة الدائمة لكن يمكن أن يقال : ان المستفاد من دليل تخيير الزوج بين الفئة والطلاق الاختصاص لاحظ ما رواه أبو بصير قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته قال : ان أتاها فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا والا ترك ثلاثة أشهر فان فاء والا أوقف حتى يسأل لك حاجة في امرأتك أو تطلقها فان فاء فليس عليه شيء وهي امرأته وان طلق واحدة فهو أملك برجعتها 5 .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب 7 من كتاب الظهار الحديث : 1 و 2
( 2 ) ( 3 ) لاحظ ص : 492
( 3 ) ( 4 ) الوسائل الباب 2 من كتاب الظهار الحديث : 3
( 4 ) ( 5 ) الوسائل الباب 18 من كتاب الظهار الحديث : 1