جاز له الرجوع بها على نحو ما تقدم في الخلع ( 1 ) .
[ كتاب الظهار ]
كتاب الظهار وهو حرام ( 2 ) .
شرح
الكناني قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام ان بارأت امرأة زوجها فهي واحدة وهو خاطب من الخطاب « 1 » .
ومنها : ما رواه إسماعيل الجعفي عن أحدهما عليه السلام قال : المباراة تطليقة بائن وليس فيها رجعة 2 ومنها ما رواه حمران 3 .
( 1 ) لاحظ ما رواه أبو بصير 4 وغيره مما ورد في الباب المشار اليه .
والحمد للّه أولا وآخرا وظاهرا وباطنا والصلاة على محمد وآله الطاهرين المعصومين وعجل اللّه تعالى في فرج امامنا الغائب المهدي روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعن على أعداء آل محمد من الان إلى يوم الدين آمين رب العالمين .
( 2 ) قال في الجواهر : « لا خلاف في أن الظهار محرم » الخ ويدل على المدعى من الكتاب قوله تعالىوَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً5 ومن السنة ما رواه حمران عن أبي جعفر عليه السلام إلى أن قال فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله قد انزل اللّه فيك قرآنا فقرأ عليه ما أنزل اللّه من قوله : « قد سمع اللّه
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب 9 من أبواب الخلع والمباراة الحديث : 1 و 2
( 2 ) ( 3 ) لاحظ ص : 486
( 3 ) ( 4 ) لاحظ ص : 487
( 4 ) ( 5 ) المجادلة / 3