ابتداء وكيل الزوج وقبول وكيل الزوجة بعده اشكال كما تقدم ( 1 ) .
[ مسألة 13 : الكراهة المعتبرة في صحة الخلع أعم من أن تكون لذاته كقبح منظره وسوء خلقه أو عرضية ]
( مسألة 13 ) : الكراهة المعتبرة في صحة الخلع أعم من أن تكون لذاته كقبح منظره وسوء خلقه أو عرضية من جهة بعض الاعمال الصادرة منه التي هي على خلاف ذوقها من دون أن يكون ظلما لها واغتصابا لحقوقها الواجبة كالقسم والنفقة ( 2 ) فلو كان منشأ الكراهة ذلك فالظاهر عدم صحة البذل ( 3 ) .
شرح
في المباراة منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : المباراة أن تقول المرأة لزوجها : لك ما عليك ، واتركني فتركها الا أنه يقول لها : ان ارتجعت في شيء منه فانا أملك ببضعك « 1 » .
ومنها : ما رواه سماعة قال : سألته عن المباراة كيف هي ؟ فقال : يكون للمرأة شيء على زوجها من مهر أو من غيره ويكون قد أعطاها بعضه فيكره كل واحد منهما صاحبه فتقول المرأة لزوجها ما أخذت منك فهو لي وما بقي عليك فهو لك وأبارئك فيقول الرجل لها : فان أنت رجعت في شيء مما تركت فانا أحق ببضعك 2 .
فإنه يستفاد منها الترتيب بأن السابق البذل من الزوجة واللاحق الانشاء من الزوج فالمسألة مبتنية على الاحتياط كما في المتن .
( 1 ) وقد تقدم وجهه .
( 2 ) لإطلاق الأدلة فان مقتضى الاطلاق كفاية مطلق الكراهة ولا دليل على التقييد
( 3 ) لا يبعد أن يفصل في المقام بين أن يكون الداعي في عدم رعاية حقوقها بذلها وبعبارة أخرى لا يراعي حقوقها كي تبذل وتطالب الطلاق وبين أن لا يكون
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب 8 من أبواب الخلع الحديث : 1 و 3