ويلحق بالام جميع المحرمات النسبية كالعمة والخالة وغيرهما ( 1 ) .
شرح
إلى قيام الدليل وما يمكن أن يقال في تقريب العموم وجهان : أحدهما حديث سدير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت له : الرجل يقول لامرئته أنت علي كشعر أمي أو ككفها أو كبطنها أو كرجلها قال ما عنى به ان أراد به الظهار فهو الظهار « 1 » وهذه الرواية ضعيفة سندا .
ومثله في الضعف مرسل يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن رجل قال لامرأته أنت علي كظهر أمي أو كيدها أو كبطنها أو كفرجها أو كنفسها أو ككعبها أيكون ذلك الظهار ؟ وهل يلزمه فيه ما يلزم المظاهر ؟
قال المظاهر إذا ظاهر من امرأته فقال : هي عليه كظهر أمه أو كيدها أو كرجلها أو كشعرها أو كشيء منها ينوي بذلك التحريم فقد لزمه الكفارة في كل قليل منها أو كثير « 2 » .
ثانيهما : دعوى الاجماع على عموم الحكم من الشيخ قدس سره في الخلاف وقد ثبت في محله عدم اعتبار الاجماع المنقول .
( 1 ) لاحظ ما رواه زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الظهار فقال :
هو من كل ذي محرم من أم أو أخت أو عمة أو خالة ولا يكون الظهار في يمين « 3 »
وما رواه جميل قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام الرجل يقول لامرأته :
أنت علي كظهر عمته أو خالته ، قال هو الظهار « 4 » فان المستفاد من الحديثين عموم الحكم لجميع المحرمات النسبية .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 9 من كتاب الظهار الحديث : 2
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 1
( 3 ) الوسائل الباب 4 من كتاب الظهار الحديث : 1
( 4 ) نفس المصدر الحديث : 2