وقيل إنه معفو عنه ( 1 ) ولم يثبت ( 2 ) وصورته ان يقول : أنت ( 3 ) أو هند أو نحوهما مما يميزها علي كظهر أمي ( 4 ) وفي ثبوت الظهار في التشبيه بغير الظهر من اليد والرجل ونحوهما اشكال والأقرب العدم ( 5 ) .
شرح
قول التي تجاد لك إلى قوله ان اللّه لعفو غفور فضم امرأتك إليك فإنك قد قلت منكرا من القول وزورا قد عفا اللّه عنك وقد غفر لك فلا تعد « 1 » فإنه يستفاد من الحديث كون الظهار حراما أضف إلى ذلك أنه لا اشكال ظاهرا في حرمته .
( 1 ) وقال في الجواهر لم يعرف قائله .
( 2 ) فإنه قيل في تقريب الاستدلال على المدعى بأنه ذكر في الآية الشريفة بعد كونه منكرا من القول وزورا وان اللّه لعفو غفور فيستلزم نفي العقاب وفيه : ان اثبات كونه تعالى عفوا غفورا لا يكون دليلا على عفوه عن الذنب المذكور في الآية وان شئت قلت لا اشكال في كونه تعالى عفوا غفورا يغفر الذنوب ويعفو عن المعاصي ولكن هذه الكبرى لا تدل على الفعلية بالنسبة إلى الذنب المذكور أي الظهار ولا اشكال في أن التعرض للغفران في الآية يوجب الرجاء نعم لا اشكال في غفرانه تعالى وعفوه لأول الفاعلين ولعله باعتبار جهله فإنه صرح في حديث حمران بالعفو عن أوس بن صامت الذي نزلت فيه الآية فلاحظ .
( 3 ) بلا خلاف كما في الجواهر ويدل عليه حديث حمران ، قال أقلت لامرأتك أنت علي حرام كظهر أمي فقال : قد قلت ذلك الحديث .
( 4 ) فان العرف يفهم المثالية من لفظ ضمير الخطاب ( أنت ) المذكور في النص فيقوم مقامه ما يفيد ويميزها كما في المتن .
( 5 ) مقتضى القاعدة الأولية عدم التحقق فان الحرمة وثبوت الكفارة يحتاج
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من كتاب الظهار الحديث : 2