تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 491

مساهمون:

ص٤٩١
ولو قالت الزوجة لزوجها أنت على كظهر أبى لم يصح ( 1 ) ولا تلحق المحرمات بالرضاع وبالمصاهرة بالنسبية في ذلك ( 2 ) .
شرح
وفي المقام حديث آخر وهو لسيف التمار قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام الرجل يقول لامرأته : أنت علي ظهر أختي أو عمتي أو خالتي قال : فقال : انما ذكر اللّه الأمهات وان هذا الحرام « 1 » . ربما يقال : ان المستفاد منه اختصاص الحكم بالأم بتقريب ان المستفاد منه ان المذكور في كلامه تعالى خصوص الأمهات فلا يعم غيرها ويمكن أن يقال إن حديث سيف لا يعارض الحديثين الآخرين بل يوافقهما في المفاد بتقريب ان المستفاد من الرواية ان كلامه تعالى مختص بالأمهات ولكن الحكم عام والتشبيه بغير الأم كالتشبيه بالأم حرام فالرواية ظاهرة في عموم الحكم وان أبيت فلا أقل من الاجمال فالحق عموم الحكم كما في المتن . ( 1 ) لعدم دليل على الالحاق ومقتضى الأصل عدمه فلاحظ . ( 2 ) لعدم الدليل على الالحاق وربما يقال إن اطلاق دليل التنزيل في دليل التحريم « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » « 2 » يقتضى العموم في المقام وفيه ان المستفاد من النصوص ان الرضاع قائم مقام النسب مثلا الأخت الرضاعية تقوم مقام الأخت النسبية في الحرمة ولا دليل على كون الظهار بالام الرضاعية قائما مقام الظهار بالام النسبية . وصفوة القول أنه لا دليل على كون الام الرضاعية قائمة مقام الام النسبية في جميع الأحكام الشرعية المتعلقة بالام ولذا لا اشكال في عدم وجوب الانفاق على الأم الرضاعية وعن المسالك ان من في الخبر اما تعليلية كقوله تعالىمِمَّا خَطِيئاتِهِمْ
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 3 ( 2 ) الوسائل الباب 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث : 1