الاقتصار على صيغة الطلاق فقط ( 1 ) ولا يجوز في الفدية فيها أن تكون أكثر من المهر ( 2 ) .
[ مسألة 15 : طلاق المباراة بائن لا يجوز الرجوع فيه ما لم ترجع الزوجة في البذل قبل انتهاء العدة ]
( مسألة 15 ) : طلاق المباراة بائن لا يجوز الرجوع فيه ما لم ترجع الزوجة في البذل قبل انتهاء العدة ( 3 ) فإذا رجعت فيه في العدة
شرح
ويمكن الاستدلال على عدم الاشتراط أيضا بما رواه محمد بن إسماعيل « 1 »
فان المستفاد من هذه الرواية ان المباراة كالخلع لا تحتاج إلى الطلاق ان قلت مقتضى مفهوم الشرطية اختصاص الحكم بالخلع فالمباراة تحتاج إلى الطلاق قلت إن قلنا بأن المباراة قسم من الخلع - كما عليه الأصحاب - فلا فرق بينهما ولا مجال للأخذ بالمفهوم إذ عليه يكون قوله عليه السلام ( إذا خلع ) شاملا لكليهما وان لم نقل بذلك يتعارض صدر الحديث مع ذيله ويتساقطان فتصل النوبة إلى الأخذ بحديثى حمران وجميل الدالين على عدم الاشتراط فالنتيجة الاكتفاء بقوله بارأتك أو بارأت زوجتي على كذا وطريق الاحتياط ظاهر واللّه العالم .
( 1 ) بلا اشكال ولا كلام .
( 2 ) بلا خلاف أجده في عدم جواز الزيادة بل الاجماع بقسميه عليه - هكذا في الجواهر - ويدل على المدعى النص الخاص لاحظ ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : المباراة تقول المرأة لزوجها : لك ما عليك واتركني أو تجعل له من قبلها شيئا فيتركها الا انه يقول : فان ارتجعت في شيء فأنا أملك ببضعك ولا يحل لزوجها أن يأخذ منها الا المهر فما دونه « 2 » فان المصرح به في الرواية عدم جواز اخذ أكثر من المهر .
( 3 ) بلا اشكال وتدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه أبو الصباح
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 478
( 2 ) الوسائل الباب 8 من أبواب الخلع والمباراة الحديث : 4