تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 486

مساهمون:

ص٤٨٦

[ مسألة 14 : المباراة كالخلع ]

( مسألة 14 ) : المباراة كالخلع ( 1 ) وتفترق عنه بأن الكراهة فيها منهما جميعا ( 2 ) وبلزوم اتباعها بالطلاق فلا يجتزأ بقوله : بارأتك أو بارأت زوجتي على كذا حتى يقول : فأنت طالق أو هي طالق ( 3 ) كما أنه يكفى
شرح
كذلك بأن يقال يبطل في الأول البذل لعدم صدق الكراهة ويصح في الثاني لصدق الكراهة وعلى الجملة الميزان في البطلان والصحة عدم صدق الكراهة وصدقها فلاحظ . ( 1 ) قال في الجواهر : « وأما المباراة التي بمعنى المفارقة فهي قسم من الخلع » « 1 » ويمكن أن يستفاد المدعى من النص لاحظ ما رواه حمران قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يتحدث قال : المباراة تبين من ساعتها من غير طلاق ولا ميراث بينهما لأن العصمة منها قد بانت ساعة كان ذلك منها ومن الزوج « 2 » فان المستفاد من هذا الحديث ان المباراة كالخلع في الأحكام . ( 2 ) بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه - هكذا في الجواهر - ويدل على المدعى النص الخاص لاحظ ما رواه سماعة « 3 » فان المستفاد من الرواية ان المباراة متقومة بالكراهة من الجانبين كما أن معناها اللغوي يناسب ما اصطلح عليه . ( 3 ) اجماعا بقسميه - كما في الجواهر - ويستفاد من جملة من النصوص عدم اشتراطها باتباعها بالطلاق لاحظ ما رواه حمران « 4 » وما رواه جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : المباراة تكون من غير أن يتبعها الطلاق « 5 » .
هامش
( 1 ) الجواهر ج 33 ص : 88 ( 2 ) الوسائل الباب 9 من أبواب الخلع والمباراة الحديث : 3 ( 3 ) لاحظ ص : 485 ( 4 ) مر آنفا ( 5 ) الوسائل الباب 9 من أبواب الخلع والمباراة الحديث : 4