تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 484

مساهمون:

ص٤٨٤

[ مسألة 12 : يجوز أن يكون البذل والخلع بمباشرة الزوجين وبتوكيلهما وبالاختلاف ]

( مسألة 12 ) : يجوز أن يكون البذل والخلع بمباشرة الزوجين وبتوكيلهما وبالاختلاف ( 1 ) فإذا وقع بمباشرتهما فالأحوط أن تبدأ الزوجة فتقول : بذلت لك كذا على أن تطلقني فيقول الزوج أنت مختلعة على كذا فأنت طالق ( 2 ) وفي جواز ابتداء الزوج بالطلاق وقبول الزوجة بعده اشكال ( 3 ) وإذا كان بتوكيلهما يقول وكيل الزوجة بذلت لك كذا على أن تطلق موكلتي فلانة فيقول وكيل الزوج موكلتك فلانة زوجة موكلى مختلعة على كذا فهي طالق وفي جواز
شرح
وفيه : ان الخلع ليس من المعاوضات ولذا لا اشكال في أن رجوع المرأة في البذل لا يقتضي بطلان الطلاق بل يوجب صيرورته رجعيا واطلاق الصلح والشراء في الحديثين أعم من المدعى مضافا إلى ضعف الحديثين سندا أو يضاف إلى ذلك ان اشتراط الموالاة في المعاوضة أول الكلام والاشكال وتفصيل الكلام موكول إلى مجال آخر . الوجه الثالث : ان القدر المتيقن من نصوص الباب صورة عدم الفصل والتحفظ على الموالاة وفيه : انه مع وجود الاطلاق لا وجه للاقتصار على المتيقن فالعمدة الاجماع والتسالم بين الأصحاب فالاحتياط المذكور في المتن في محله واللّه العالم . ( 1 ) بلا اشكال كما عليه السيرة الجارية فان الخلع قسم من الطلاق قابل للتوكيل كما أن البذل من قبل الزوجة كذلك فلا مانع من التوكيل كما في المتن . ( 2 ) لا اشكال في الصحة في هذه الصورة وانما الكلام في كفاية غيرها . ( 3 ) يمكن أن يقال : ان المستفاد من النصوص الواردة في الخلع اشتراط سبق الكراهة وأما اشتراطه بسبق إنشاء البذل من الزوجة فلا وأما النصوص الواردة