تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 483

مساهمون:

ص٤٨٣

[ مسألة 11 : الأحوط المبادرة إلى إيقاع الخلع من الزوج بعد إيقاع البذل من الزوجة بلا فصل ]

( مسألة 11 ) : الأحوط المبادرة إلى ايقاع الخلع من الزوج بعد ايقاع البذل من الزوجة بلا فصل فإذا قالت له : طلقني على ألف درهم لزم فورا أن يقول : أنت طالق على ألف درهم ( 1 ) .
شرح
الطلاق خلعيا ولا أثر لرد المطلق فلاحظ . ( 1 ) بتقريب ان الخلع قسم من المعاوضات ويشترط فيها الموالاة بين الايجاب والقبول قال في الجواهر : « وبالجملة ظاهر الأصحاب انه يعتبر في صيغة الخلع وقوعها على جهة المعاوضة بينه وبين الزوجة » « 1 » وقال في موضع آخر « إذا قالت طلقني بألف كان الجواب على الفور الذي تقتضيه المعاوضة لما عرفت فان تأخر على وجه ينافي ذلك لم يستحق عوضا وكان الطلاق رجعيا » « 2 » انتهى موضع الحاجة من كلامه . وما يمكن أن يقال : في مقام الاستدلال على المدعى وجوه : الوجه الأول : تظافر النص والفتوى بأن موضع الخلع تقدم الفداء ومقارنته بالطلاق بالعوض وفيه ان المستفاد من النصوص اشتراط الخلع باظهار الكراهة من الزوجة أولا وأما المقارنة بين الإنشاءين فلا . الوجه الثاني : ان الخلع معاوضة ويدل عليه مضافا إلى اتفاق الأصحاب حديثا البقباق « 3 » وأبي البختري عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين لكل مطلقة متعة الا المختلعة فإنها اشترت نفسها « 4 » هذا من ناحية ومن ناحية أخرى تعتبر في المعاوضة الموالاة .
هامش
( 1 ) الجواهر ج 33 ص : 13 . ( 2 ) المصدر ص : 18 ( 3 ) لاحظ ص : 477 ( 4 ) الوسائل الباب 11 من أبواب الخلع والمباراة الحديث : 3
مباني منهاج الصالحين — صفحة 483 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى