اختلاف موارده ( 1 ) وكذا لو بذلت الزوجة مال غيرها باذنه ( 2 ) نعم إذا ملكها الغير ماله فبذلته صح الخلع ( 3 ) ولو بذل السيد لزوج أمته على أن يخلعها فخلعها ففي صحة الخلع والزام المولى به اشكال ( 4 ) .
[ مسألة 10 : لو خالعها على عبد كاتب فتبين أنه غير كاتب ]
( مسألة 10 ) : لو خالعها على عبد كاتب فتبين انه غير كاتب فان رضي به صح الخلع وان رده بطل الخلع وصح طلاقا بلا عوض وكذا لو خالعها على عين فتبين انها معيبة ( 5 ) .
شرح
بإزاء الطلاق ويتصور أنه يكون خلعا يصح لأنه من مصاديق الجعالة .
( 1 ) لأن المفروض تحقق الطلاق ولا يكون خلعيا فيترتب عليه حكمه من الرجعية والبائنة .
( 2 ) الكلام فيه هو الكلام والاشكال عين الاشكال وهو عدم الدليل فلا يصح .
( 3 ) بلا اشكال إذ تصير مالكة المبذول وتجعل مملوكها عوض الخلع فيصح .
( 4 ) لا يبعد أن يكون وجه الاشكال عدم شمول الدليل إياه والمسألة خارجة عن الابتلاء فلا فائدة مهمة في البحث عنها .
( 5 ) الظاهر من العبارة بل صريحها ان الكلام مفروض في العين الشخصية فنقول اما أن يتعلق الطلاق على كونه كاتبا واما يكون الطلاق مطلقا غاية الأمر اشترط الخيار عند تخلف الشرط أما على الأول فيلزم بطلان الطلاق لعدم ما يتوقف عليه على الفرض فلا يصح مضافا إلى أن التعليق يوجب بطلان الطلاق كما مر في عبارة الماتن مرارا .
وأما على الثاني فيلزم كون الطلاق صحيحا لتمامية أركانه وأما ثبوت الخيار فلم يظهر لي وجهه إذ الشرط لا يكون مشرعا فلا بد من احراز صحة الشرط في الرتبة السابقة والظاهر أنه لا دليل على خيار المطلق في رد المبذول فعليه يكون