تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 480

مساهمون:

ص٤٨٠

[ مسألة 7 : إذا خلعها على خل فبان خمرا بطل البذل ]

( مسألة 7 ) : إذا خلعها على خل فبان خمرا بطل البذل بل الخلع أيضا على الأظهر ( 1 ) ولو خالعها على الف ولم يعين بطل ( 2 ) .

[ مسألة 8 : قد عرفت أنه إذا بذلت له على أن يطلقها وكانت كارهة له فقال لها : أنت طالق على كذا صح خلعها ]

( مسألة 8 ) : قد عرفت انه إذا بذلت له على أن يطلقها وكانت كارهة له فقال لها : أنت طالق على كذا صح خلعها وان تجرد عن لفظ الخلع ( 3 ) أما إذا لم تكن كارهة له فلا يصح خلعها ( 4 ) وهل يصح طلاقها ؟ فيه اشكال وخلاف والأقرب البطلان ( 5 ) الا إذا ملك البذل
شرح
( 1 ) أما بطلان البذل فواضح إذ الخمر لا حرمة له عند الشارع وأما بطلان الخلع فلأن الخلع متقوم بالفدية والمفروض عدمها والالتزام بجعل بدل الخمر من الخل بذلك المقدار لا دليل عليه . وبعبارة أخرى : لا مقتضى لجعل البدل للخمر وان شئت قلت : المفروض ان القصد تعلق بالخمر الذي لا يمكن جعله فدية وأما غيره فلم يتعلق به القصد فالنتيجة فساد البذل والخلع كليهما كما في المتن وأما الطلاق فلا يبعد أن يلتزم بصحته لكونه مصداقا للطلاق فلا مانع من تحققه فتأمل . ( 2 ) تارة لا تعين للفدية ولا يشار إليها ولو بالعنوان وأخرى يشار إليها بعنوان من العناوين بحيث يكون له مطابق في الواقع أما على الفرض الأول فلا اشكال في البطلان إذ المبهم لا مصداق له فلا مجال للصحة وأمات على الفرض الثاني فلا مانع عن الصحة والظاهر أنه يشمله اطلاق الأدلة ولقد أجاد صاحب الجواهر قدس سره في المقام حيث جوز واكتفى بالتعيين الإجمالي على أي وجه كان والحق معه قدس سره . ( 3 ) وقد سبق شرح كلام الماتن . ( 4 ) لقوام الخلع بالكراهة من ناحية المرأة . ( 5 ) الظاهر أنه لا مانع من صحة الطلاق إذ لا اشكال في تحقق الطلاق جامعا