تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 479

مساهمون:

ص٤٧٩

[ مسألة 5 : لا توارث بين الزوج والمختلعة لو مات أحدهما في العدة ]

( مسألة 5 ) : لا توارث بين الزوج والمختلعة لو مات أحدهما في العدة ( 1 ) الا إذا رجعت في الفدية فمات أحدهما بعد ذلك في العدة ( 2 ) .

[ مسألة 6 : لو كانت الفدية المسلمة مما لا يملكه المسلم كالخمر والخنزير بطل الخلع ]

( مسألة 6 ) : لو كانت الفدية المسلمة مما لا يملكه المسلم كالخمر والخنزير بطل الخلع ( 3 ) ولو كانت مستحقة لغير الزوجة ففي صحة الخلع والرجوع إلى البدل وبطلانه قولان أقربهما الثاني ( 4 ) .
شرح
ومنها : ما رواه ابن سنان يعني عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : الخلع لا يكون الا أن تقول المرأة لزوجها لا ابر لك قسما ولأخرجن بغير اذنك ولأوطين فراشك غيرك ولا أغتسل لك من جنابة أو تقول إلى أن قال وان ارتجعت في شيء مما أعطيتني فانا أملك ببضعك « 1 » . والمستفاد من هذه الرواية ان الزوج املك بالمرأة عند رجوعها في البذل فلا بد من اشتراط امكان الرجوع وأما العلم فلا يستفاد اشتراطه من الحديث . ( 1 ) لعدم المقتضي للإرث إذ المفروض ان الطلاق بائن فلا مقتضي للإرث مضافا إلى النص لاحظ ما رواه الهاشمي قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول لا ترث المختلعة والمباراة والمستأمرة في طلاقها من الزوج شيئا إذا كان ذلك منهن في مرض الزوج وان مات في مرضه لأن العصمة قد انقطعت منهن ومنه « 2 » . ( 2 ) إذ بعد رجوعها فيها تصير العدة رجعية والمعتدة الرجعية زوجة فالتوارث على القاعدة . ( 3 ) إذ المفروض عدم قابليته للتملك شرعا فيكون الخلع باطلا . ( 4 ) بتقريب ان التبديل لا دليل له فالنتيجة هو البطلان .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 7 من أبواب الخلع والمباراة الحديث : 4 ( 2 ) الوسائل الباب 5 من أبواب الخلع والمباراة الحديث : 4