حائضا أو نفساء أو كانت في طهر المواقعة ، نعم الغائب الذي يقدر على معرفة حالها بحكم الحاضر والحاضر الذي لا يقدر على معرفة حالها بحكم الغائب على نحو ما تقدم في الطلاق ( 1 ) .
[ مسألة 4 : يجوز للزوجة الرجوع في الفدية كلا أو بعضا ]
( مسألة 4 ) : يجوز للزوجة الرجوع في الفدية ( 2 ) كلا ( 3 ) أو بعضا ( 4 ) ما دامت في العدة ( 5 ) وإذا رجعت كان للزوج الرجوع بها ( 6 ) وإذا لم يعلم الزوج برجوعها في الفدية حتى خرجت عن العدة .
شرح
( 1 ) وقد تقدم شرح كلام الماتن فراجع .
( 2 ) ادعي عليه عدم الخلاف وتدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه محمد بن إسماعيل عن الرضا عليه السلام في حديث الخلع قال : وان شاءت أن يرد إليها ما أخذ منها وتكون امرأته فعلت « 1 » .
ومنها : ما رواه فضل أبو العباس عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : المختلعة ان رجعت في شيء من الصلح يقول لأرجعن في بضعك « 2 » .
( 3 ) كما هو ظاهر نصوص الباب .
( 4 ) كما هو المستفاد من حديث أبي العباس « 3 » ولكن السند مخدوش بضعف اسناد الشيخ إلى علي بن الحسن .
( 5 ) بلا اشكال إذ بعد انقضاء العدة لا مجال لصيرورة العدة رجعية والحال ان المستفاد من النصوص انه لو رجعت إلى البذل يمكن للزوج الرجوع إليها فلاحظ .
( 6 ) كما صرح به في النصوص .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 7 من أبواب الخلع والمباراة الحديث : 2
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 3
( 3 ) مر آنفا