تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
وإذا أرضعت زوجته الصغيرة امرأة حرمت المرضعة عليه وجاز له النظر إليها ( 1 ) ويحرم أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا على المرتضع ( 2 ) وكذا أولاد المرضعة ولادة ( 3 ) لا رضاعا ( 4 ) .

[ مسألة 1 : لا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة ]

( مسألة 1 ) : لا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة ( 5 ) .
شرح
الدليل فما افاده في المتن تام . ( 1 ) إذ بالرضاع الجامع للشرائط تصير المرضعة اما رضاعيا للصغيرة فتحرم على زوجها إذ لا يجوز نكاح أمّ الزوجة نسبا فلا يجوز في الرضاع كما أنه يجوز النظر إليها لجواز النظر إلى أمّ الزوجة . ( 2 ) كما تقدم . ( 3 ) لأنه يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب والانتساب النسبي من ناحية الام وحدها يكفي في الحرمة فمثله الانتساب الرضاعي . ( 4 ) كما تقدم فراجع . ( 5 ) كما هو المشهور بين القوم ، والدليل عليه حديث علي بن مهزيار قال : سأل عيسى بن جعفر بن عيسى أبا جعفر الثاني عليه السلام ان امرأة أرضعت لي صبيا فهل يحل لي ان أتزوج ابنة زوجها ؟ فقال لي : ما أجود ما سألت من هاهنا يؤتى ان يقول الناس حرمت عليه امرأته « 1 » من قبل لبن الفحل هذا هو لبن الفحل لا غيره فقلت له : الجارية ليست ابنة المرأة التي أرضعت لي هي ابنة غيرها فقال : لو كن عشرا متفرقات ما حل لك شيء منهن وكن في موضع بناتك « 2 »
هامش
( 1 ) أي امرأة أب المرتضع على تقدير كونها من بنات الفحل إذ لا فرق في ذلك بين ابتداء النكاح واستدامته وقد عمل بذلك أكثر علمائنا . ( 2 ) الوسائل : الباب 6 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث : 10
مباني منهاج الصالحين — صفحة 45 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى