تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
ورضاعا ( 1 ) ولا في أولاد زوجته المرضعة ولادة ( 2 ) لا رضاعا ( 3 ) فإذا أرضعت زوجة الجد للأم طفلا من لبن جده لأمه حرمت أم المرتضع
شرح
( 1 ) ربما يستدل على المدعى باطلاق حديث علي بن مهزيار ، وفيه انه لا اطلاق فيه من هذه الجهة وظاهره الوالد النسبي . ويمكن الاستدلال عليه باطلاق قوله عليه السلام في رواية بريد العجلي وعبد اللّه بن سنان وداود ابن سرحان « 1 » يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب حيث إن المستفاد من الحديث ان الولد النسبي للفحل حرام على أبي المرتضع ومن ناحية أخرى انه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فيحرم ولده الرضاعي كما يحرم ولده النسبي ، فلاحظ . ( 2 ) لاحظ حديث أيوب بن نوح قال : كتب علي بن شعيب إلى أبي الحسن عليه السلام امرأة أرضعت بعض ولدي هل يجوز لي ان أتزوج بعض ولدها فكتب عليه السلام : لا يجوز ذلك لك لان ولدها صارت بمنزلة ولدك « 2 » . وحديث : عبد اللّه بن جعفر قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السلام : امرأة أرضعت ولد الرجل هل يحل لذلك الرجل ان يتزوج ابنة هذه المرضعة أم لا ؟ فوقع : لا تحل له 3 . ( 3 ) للإجماع ولعدم حرمة ولدها الرضاعي على المرتضع الذي يكون سببا للحرمة بالنسبة إلى أبيه وان شئت قلت الدليل على عدم الحرمة هناك يدل على عدمها في المقام بالأولوية فلا مجال لأن يقال إن مقتضى اطلاق دليل ما يحرم بالنسب يحرم بالرضاع ومن الظاهر أن المستفاد من الدليل في المقام ان الولد النسبي للمرضعة يحرم على أبي المرتضع فيحرم ولدها الرضاعي لإطلاق الدليل ، فلاحظ
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 26 ( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل : الباب 16 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث : 1 و 2
مباني منهاج الصالحين — صفحة 46 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى