تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 476

مساهمون:

ص٤٧٦
أصله ( 1 ) وكذا إذا كان معلقا على شرط ( 2 ) نعم إذا كان معلقا على شرط يقتضيه العقد كما إذا قال : خلعتك ان كنت زوجتي أو كارهة صح ( 3 ) .

[ مسألة 3 : يشترط في الزوج الخالع البلوغ والعقل والاختيار والقصد ]

( مسألة 3 ) : يشترط في الزوج الخالع البلوغ والعقل والاختيار والقصد ( 4 ) ولا يشترط في الزوجة المختلعة البلوغ ولا العقل على الأقوى فيصح خلعها ويتولى الولي البذل ( 5 ) نعم يشترط فيها أن تكون حال الخلع طاهرا من الحيض والنفاس ، وأن لا يكون الطهر طهر مواقعة فلو كانت حائضا أو نفساء أو طاهرة طهرا واقعها فيه الزوج لم يصح الخلع نعم اعتبار ذلك انما هو إذا كانت قد دخل بها بالغة غير آيس حائلا وكان الزوج حاضرا ، اما إذا لم تكن مدخولا بها أو كانت صغيرة أو يائسة أو حاملا أو كان الزوج غائبا صح خلعها وان كانت
شرح
ما قصده لا يمكنه تحققه . ( 1 ) لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه . ( 2 ) الكلام هو الكلام . ( 3 ) كما مر نظيره في الطلاق فإنه لا دليل على البطلان لا في المقام ولا في باب الطلاق بل مقتضى اطلاق دليل الجواز جوازه وصحته . ( 4 ) كما تقدم في شرط المطلق والتقريب هو التقريب إذ الخلع فرد من الطلاق . ( 5 ) بتقريب ان الكراهة إذا كانت موجودة يصح الخلع لوجود شرطه وهي الكراهة على الفرض ومن ناحية أخرى يجوز للولي التصرف في مال الصغير والمجنون إذا كان على طبق مصلحتهما فيصح .