وأن لا يكون معلقا على شرط مشكوك الحصول بل ولا معلوم الحصول إذا كان مستقبلا ( 1 ) فلو انتفت الكراهة منها لم يصح خلعا ولم يملك الزوج الفدية ( 2 ) وإذا وقع بدون حضور شاهدين عادلين بطل من
شرح
وبعبارة أخرى : منزل منزلته فيشترط ما يشترط في الطلاق لاحظ ما رواه الحلبي « 1 » وتؤيد المدعى جملة من النصوص منها ما رواه سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا طلاق ولا تخيير ولا مباراة الا على طهر من غير جماع بشهود « 2 » .
ومنها : ما رواه حمران عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا يكون خلع ولا تخيير ولا مباراة الا على طهر من المرأة من غير جماع وشاهدين يعرفان الرجل ويريان المرأة 3 .
ومنها : ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : لا مباراة الا على طهر من غير جماع بشهود 4 فان هذه النصوص تدل بالصراحة على اشتراطه بحضور الشاهدين فلاحظ .
( 1 ) على نحو ما تقدم في اشتراط صيغة الطلاق باشتراطها بعدم التعليق فيها فراجع .
( 2 ) كما هو ظاهر فان الكراهة مقومة للخلع وبدونها لا يتحقق ومع عدم تحققه لا يكون موضوع لتحقق الملكية فان الملكية تتوقف على تحقق سببها ولعل الظاهر من عبارة المتن ان الخلع يكون باطلا ولكن الطلاق يكون صحيحا والوجه فيه ان المفروض تحقق الطلاق فإذا فرض كونه جامعا للشرائط يصح وبعبارة أخرى :
لا وجه للملازمة بين بطلان الخلع وبطلان الطلاق من أصله الا أن يقال : ان الزوج قصد الطلاق الخاص المشروط بشرط مفقود فلا وجه للصحة وان شئت قلت : ان
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 470
( 2 ) ( 2 و 3 و 4 ) الوسائل الباب 6 من أبواب الخلع والمباراة الحديث : 2 و 4 و 7