تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣
وان يكون بذلها باختيار المرأة فلا تصح مع اكراهها على بذلها ( 1 ) سواء كان الاكراه من الزوج أم من غيره ( 2 ) ويجوز أن تكون أكثر من المهر وأقلّ منه ومساوية له ( 3 ) ويشترط في الخلع أيضا كراهة الزوجة للزوج ( 4 ) .
شرح
( 1 ) بلا خلاف ولا اشكال ضرورة كونه ظلما محرما - هكذا في الجواهر - ويمكن الاستدلال على المدعى بعدم الدليل على جوازها مع الاكراه بل مقتضى حديث رفع الاكراه بطلانها فلاحظ . ( 2 ) فان الميزان في البطلان الاكراه ولو من غير الزوج . ( 3 ) كما نص به في بعض النصوص لاحظ ما رواه زرارة « 1 » . ( 4 ) عن الجواهر انه لا خلاف فيه ولا اشكال بل الاجماع بقسميه عليه وتدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا قالت المرأة لزوجها جملة لا أطيع لك أمرا مفسرا وغير مفسرا حل له ما أخذ منها وليس له عليها رجعة « 2 » . ومنها : ما رواه سماعة بن مهران قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام لا يجوز للرجل أن يأخذ من المختلعة حتى تتكلم بهذا الكلام كله فقال : إذا قالت : لا أطيع اللّه فيك حل له أن يأخذ منها ما وجد « 3 » . وعلى الجملة لا اشكال في اشتراط الكراهة من الزوجة انما الكلام في أنه هل يشترط بكون الخلع مسبوقا بتكلمها بهذه الكلمات التي قد وردت في هذه النصوص أم يكفي مجرد الكراهة مقتضى الصناعة هو الاشتراط فان المستفاد من
هامش
( 1 ) لاحظ ص 472 ( 2 ) الوسائل الباب 1 من أبواب الخلع والمباراة الحديث : 1 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 2