وان كان الأحوط الحاقه به ( 1 ) ولا يقع بالتقابل بين الزوجين ( 2 ) .
[ مسألة 2 : يشترط في الخلع الفدية ]
( مسألة 2 ) : يشترط في الخلع الفدية ( 3 ) ويعتبر فيها أن تكون مما يصح تملكه ( 4 ) وأن تكون معلومة قدرا ووصفا ولو في الجملة ( 5 ) .
شرح
الصالح عليه السلام قال : قال علي عليه السلام المختلعة يتبعها الطلاق ما دامت في العدة « 1 » وثانيهما ما رواه عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال : المختلعة يتبعها الطلاق ما دامت في عدة 2 ، فضعيفان سندا مضافا إلى أن الترجيح مع تلك الروايات الدالة على الجواز فلاحظ .
( 1 ) خروجا عن شبهة الخلاف .
( 2 ) لعدم الدليل عليه .
( 3 ) بلا اشكال ولا كلام وبعبارة أخرى قوام الخلع بالفدية كتابا وسنة وفتوى .
( 4 ) قال في الجواهر : « وكيف كان فقد ذكر غير واحد من الأصحاب بل لا أجد فيه خلافا ان كلما صح أن يكون مهرا صح أن يكون فداء في الخلع ومقتضاه ان كلما لا يصح أن يكون مهرا لا يصح أن يكون فداء حتى يتم ضابطا » الخ .
ويؤيد المدعى بل يدل عليه بعض النصوص لاحظ ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : المباراة يؤخذ منها دون الصداق والمختلعة يؤخذ منها ما شئت أو ما تراضيا عليه من صداق أو أكثر وانما صارت المبارية يؤخذ منها دون الصداق والمختلعة يؤخذ منها ما شاء لأن المختلعة تعتدي في الكلام وتكلم بما لا يحل لها 3 .
( 5 ) الظاهر كما يظهر من كلام الجواهر في المقام انه لا دليل عليه فان تم المدعى بالإجماع والا فالحكم مبني على الاحتياط .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) نفس المصدر الحديث : 1 و 5
( 2 ) ( 3 ) الوسائل الباب 4 من أبواب الخلع والمباراة الحديث : 1