. . . . . . . . . .
شرح
عليه السلام في حديث قال : فإذا قالت ذلك من غير أن يعلمها حل له ما أخذ منها وكانت تطليقة بغير طلاق يتبعها وكانت بائنا بذلك وكان خاطبا من الخطاب « 1 »
ومنها : ما رواه سليمان بن خالد قال : قلت : أرأيت أن هو طلقها بعد ما خلعها أيجوز عليها ؟ قال : ولم يطلقها وقد كفاه الخلع ؟ ولو كان الأمر إلينا لم نجز طلاقا 2 .
ومنها : ما رواه محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن المرأة تباري زوجها أو تختلع منه بشهادة شاهدين على طهر من غير جماع هل تبين منه بذلك أو تكون امرأته ما لم يتبعها بطلاق ؟ فقال : تبين منه وان شاءت أن يرد إليها ما اخذ منها وتكون امرأته فعلت فقلت : فإنه قد روي لنا أنها لا تبين منه حتى يتبعها بطلاق قال : ليس ذلك إذا خلع فقلت : تبين منه ؟ قال :
نعم 3 .
ومنها : ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يكون الخلع حتى تقول : لا أطيع لك أمرا ( إلى أن قال ) ولا يكون ذلك الا عند سلطان فإذا فعلت ذلك فهي أملك بنفسها من غير أن يسمى طلاقا 4 .
ومنها : ما رواه البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يقول في المختلعة : أنها تطليقة واحدة 5 فان مقتضى ظهور هذه النصوص بل مقتضى صراحة بعضها كفاية إنشاء الطلاق بلفظ الخلع ولا مجال للترديد .
واما حديثا موسى بن بكر الظاهر أن في خلاف المقصود أحدهما ما عن العبد
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب 3 من أبواب الخلع والمباراة الحديث : 3 و 8
( 2 ) ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 9
( 3 ) ( 4 و 5 ) نفس المصدر الحديث : 10 و 11