[ مسألة 1 : يقع الخلع بقوله : أنت طالق على كذا وفلانة طالق على كذا ]
( مسألة 1 ) : يقع الخلع بقوله : أنت طالق على كذا وفلانة طالق على كذا ( 1 ) وبقوله : خلعتك على كذا أو أنت مختلعة على كذا أو فلانة مختلعة على كذا بالفتح فيهما ( 2 ) وفي الكسر اشكال ( 3 ) وان لم يلحق بقوله : أنت طالق أو هي طالق ( 4 ) .
شرح
الا للعدة « 1 » .
( 1 ) كما يستفاد من قوله تعالىالطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ« 2 » فان المستفاد من الآية الشريفة انه يتحقق الخلع بالطلاق مع العوض وصفوة القول : ان الخلع قسم من الطلاق فيقع بصيغة الطلاق كما أن السلف قسم من البيع ويقع صحيحا وان وقع بلفظ البيع .
( 2 ) قال في الجواهر : « واللفظ الصريح فيه أن يقول خلعتك على كذا أو فلانة مختلعة على كذا بلا خلاف أجده في المقام » الخ والحق جواز إنشاء الخلع بكل لفظ يفيد معنى الخلع عرفا لاحظ ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال :
عدة المختلعة عدة المطلقة ، وخلعها طلاقها من غير أن يسمى طلاقا « 3 » .
فان مقتضى هذا الحديث تحقق الخلع بأية هيئته وبأي نحو يفيد إنشاء الخلع
( 3 ) الظاهر أن وجه الاشكال ان المختلع بالكسر هو الزوج الذي يختلع الزوجة فهي مختلعة بالفتح .
( 4 ) قد وقع الخلاف بينهم في كفاية لفظ الخلع عن الطلاق وذهب إلى كل من الطرفين جملة من الأساطين والظاهر أن ما أفاده في المتن تام لجملة من النصوص منها ما رواه الحلبي « 4 » ومنها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 3 من أبواب الخلع والمباراة الحديث : 2
( 2 ) البقرة / 229
( 3 ) الوسائل الباب 3 من أبواب الخلع والمباراة الحديث : 4
( 4 ) لاحظ ص : 469