فيها ( 1 ) .
[ فصل في الخلع والمباراة ]
فصل في الخلع والمباراة ( 2 وهما نوعان من الطلاق على الأقوى ( 3 ) فإذا انضم إلى أحدهما تطليقتان حرمت الزوجة حتى تنكح زوجا غيره ( 4 ) .
شرح
( 1 ) لجواز الرجوع أيام العدة فلاحظ .
( 2 ) قال الطريحي قدس سره في مجمع البحرين في مادة خلع « الخلع بالضم أن يطلق الرجل زوجته على عوض تبذله له وفائدته ابطال الزوجية الا بعقد جديد وهو استعارة من خلع اللباس لأن كل واحد من الزوجين لباس الآخر وإذا فعلا فكأن كل واحد نزع لباسه عنه واختلعت المرأة إذا طلقت من زوجها طلاقا بعوض » وقال أيضا في مادة برأ : « والمباراة أن تقول المرأة لزوجها لك ما عليك واتركني فيتركها الا أنه يقول لها : ان ارتجعت في شيء فانا أملك ببضعك » .
( 3 ) ولا يكونان فسخا ونسب إلى بعض العامة ان الخلع فسخ - على ما في الجواهر - وكيف كان المشهور عندهم ان الخلع طلاق بل ادعي عليه الاجماع والمباراة كالخلع في الأحكام الا في بعض الأمور وتدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه ابن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : الخلع والمباراة تطليقة بائن وهو خاطب من الخطاب « 1 » .
( 4 ) كما نص به في حديث الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حل له ما أخذ منها وكانت عنده على تطليقتين باقيتين وكان الخلع تطليقة وقال : يكون الكلام من عندها وقال : لو كان الأمر إلينا لم نجز طلاقا
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 5 من أبواب الخلع والمباراة الحديث : 2