[ مسألة 23 : إذا طلق زوجته غير المدخول بها ولكنها كانت حاملا بإراقته على فم الفرج اعتدت عدة الحامل ]
( مسألة 23 ) : إذا طلق زوجته غير المدخول بها ولكنها كانت حاملا بإراقته على فم الفرج اعتدت عدة الحامل ( 1 ) وكان له الرجوع
شرح
خلاف الاجماع والتسالم فلا يترك الاحتياط كما في المتن .
الفرع الثالث : أنه إذا وطئها رجل شبهة ثم وطأها آخر كذلك فالحكم هو التداخل لا طلاق الدليل فان الظاهر من دليل وجوب العدة اتصالها بالسبب فتكون النتيجة التداخل .
الفرع الرابع : انه لا ينبغي الاشكال في التداخل إذا وطأها رجل شبهة مرة بعد أخرى قال في الجواهر « نعم لو تعدد الوطء من المشتبه اجتزئ بعدة كاملة للأخير لكون الموجب لها حقيقة هو الوطء » « 1 » .
وفيه : أولا النقض بما لو وطأ رجل شبهة ثم وطأها رجل آخر كذلك فان الموجب للعدة هو الوطء وثانيا يرد عليه بأن التداخل في الأسباب على خلاف القاعدة فلا وجه لهذا التفصيل الا أن يقال إن التداخل في المقام كما ذكرنا على طبق القاعدة .
( 1 ) يستفاد من بعض النصوص ان دخول المني المحترم في الفرج يوجب العدة لاحظ ما رواه ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال سأله أبي وأنا حاضر عن رجل تزوج امرأة فأدخلت عليه ولم يمسها ولم يصل إليها حتى طلقها ، هل عليها عدة منه ؟ فقال : انما العدة من الماء قيل له : فإن كان واقعها في الفرج ولم ينزل ؟ فقال : إذا أدخله وجب الغسل والمهر والعدة « 2 » هذا من ناحية ومن ناحية أخرى عدة الحامل وضع حملها فتجب في المقام العدة أي عدة الحامل .
هامش
( 1 ) الجواهر ج 32 ص 380
( 2 ) الوسائل الباب 54 من أبواب المهور الحديث : 1