تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤
ومع اجتماع الشرائط تصير المرضعة اما ، وذو اللبن ابا ، واخوتهما أخوالا وأعماما ، واخواتهما عمات وخالات ، وأولادهما اخوة ( 1 ) .
شرح
جاءتهم الرواية عنك انك تحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فرجعوا إلى قولك قال : فقال وذاك ان أمير المؤمنين سألني عنها البارحة فقال لي : اشرح لي اللبن للفحل وانا اكره الكلام فقال لي : كما أنت حتى أسألك عنها ما قلت في رجل كانت له أمهات أو لا دشتى فأرضعت واحدة منهن بلبنها غلاما غريبا أليس كل شيء من ولد ذلك الرجل من أمهات أولاد الشتى محرما على ذلك الغلام ؟ قال : قلت : بلى قال : فقال أبو الحسن عليه السلام : فما بال الرضاع يحرم من قبل الفحل ولا يحرم من قبل الأمهات وانما الرضاع من قبل الأمهات وان كان لبن الفحل أيضا يحرم « 1 » وفيه ان العموم يخصص بالنصوص الخاصة والرواية ضعيفة سندا بالهمداني فإنه لم يوثق . ( 1 ) قال في الجواهر « 2 » بلا خلاف أجده في شيء من ذلك بل الظاهر اتفاق أهل الإسلام جميعا عليه الا من لا يعتد به من العامة الذين قصروا الحرمة على الأمهات والأخوات خاصة جمودا على ما في الآية في سورة النساء « 3 » وهو معلوم البطلان خصوصا بعد تواتر قوله صلى اللّه عليه وآله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إلى آخر كلامه رفع في علو مقامه ، والامر كما افاده ( قده ) فان مقتضى قوله صلى اللّه عليه وآله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب « 4 » ان كل عنوان محرم نسبي يثبت بالرضاع وتترتب عليه الحرمة بمقتضى اطلاق
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 6 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث : 9 ( 2 ) ج - 29 ص : 309 ( 3 ) لاحظ ص : 26 ( 4 ) الوسائل الباب 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث : 1