التداخل إذا وطأها رجل شبهة مرة بعد أخرى ( 1 ) .
شرح
« وأما إذا كانت من طرفها خاصة ففيه قولان أقواهما الوجوب ثم ظاهرهم الاتفاق على كونها مثل عدة الطلاق » انتهى ولم يظهر لي وجه لوجوبها إذا كانت الشبهة من طرفها خاصة واللّه العالم .
( 1 ) في هذه المسألة فروع الفرع الأول : أن يكون الواطئ واحدا وتكون العدتان من جنس واحد كما لو طلق الحامل ثم وطأها شبهة فان الظاهر تداخل العدتين في المقام فان التداخل على القاعدة في المقام وتوضيح المدعى ان كل مورد تكون النسبة بين الموضوعين عموم من وجه يكون التداخل على القاعدة مثلا لو قال المولى في دليل : أكرم العالم وفي دليل آخر أكرم هاشميا فإذا أكرم المكلف عالما هاشميا امتثل كلا التكليفين إذ انطباق المأمور به على المأتي به قهري والأجزاء عقلي والمقام كذلك إذ مقتضى دليل وجوب العدة كما تقدم اتصالها بسببها فلازمه التداخل .
وبعبارة واضحة : لولا قيام دليل خارجي على عدم الاكتفاء تكون القاعدة الأولية مقتضية للتداخل ولا فرق في هذا التقريب بين اتحاد جنس العدة واختلافه .
ويمكن اثبات المدعى بتقريب آخر : وهو ان التداخل الذي قد حقق في محله كونه خلاف القاعدة يختص بمورد يكون قابلا كما لو وجبت الأغسال المتعددة فنقول : لولا الدليل الخارجي لا نلتزم بالتداخل لأنه خلاف القاعدة وأما في المقام فلا مناص عن الالتزام بالتداخل إذا الزمان الواحد لا تعدد فيه هذا من ناحية ومن ناحية أخرى ظاهر الأدلة اتصال مبدأ العدة بسببها فلاحظ .
الفرع الثاني : انه لو وطئها أجنبي شبهة ثم طلقها زوجها أو بالعكس فلا يبعد القول بالتداخل بالتقريب المتقدم هذا بحسب القاعدة الأولية واما من حيث النص