تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥

[ مسألة 21 : يختص العدة في وطؤ الشبهة بما إذا كان الواطئ جاهلا ]

( مسألة 21 ) : يختص العدة في وطؤ الشبهة بما إذا كان الواطئ جاهلا سواء كانت الموطوءة عالمة أم جاهلة اما إذا كان الواطئ عالما والموطوءة جاهلة فالظاهر أنه لا عدة له عليها ( 1 ) .

[ مسألة 22 : إذا طلق بائنا ثم وطأها شبهة فهل تتداخل العدتان ]

( مسألة 22 ) : إذا طلق بائنا ثم وطأها شبهة فهل تتداخل العدتان بأن تستأنف عدة للوطئ وتشترك معها عدة الطلاق من دون فرق بين كون العدتين من جنس واحدا ومن جنسين بأن يطلقها حاملا ثم وطأها أو طلقها حائلا ثم وطأها فحملت أولا تتداخل قولان أشهرهما الثاني وأقربهما الأول بل لا يبعد ذلك لو وطأها أجنبي شبهة ثم طلقها زوجها أو بالعكس ولكن لا يترك الاحتياط بتعدد العدة حينئذ وكذا إذا وطأها رجل شبهة ثم وطأها آخر كذلك نعم لا ينبغي الاشكال في
شرح
وشهرين مستقبلين فإنها قد يئست من المحيض « 1 » . لكن الرواية ضعيفة بابن إسحاق شعر نعم لا يبعد أن يتم المدعى بحسب القاعدة بأن يقال : قد ثبتت العدة بالطلاق وحيث إن المفروض انقطاع الدم عنها يقوم كل شهر مقام حيضة فتكون عدتها مركبة من الطهر الواقع فيه الطلاق وشهرين بعد انقطاع الدم واللّه العالم . ( 1 ) فإنه لا حرمة لماء الزاني والزنا لا عدة له والمفروض تحقق الزنا من طرف الواطئ فلا موضوع للعدة إذ العدة باحترام الواطئ وان شئت قلت لا دليل على وجوب العدة في المقام والأدلة العامة الدالة على وجوبها بالدخول مخصصة بالزنا وقال صاحب العروة قدس سره في ملحقات عروته في مسئلة 11 من مسائل العدد
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 6 من أبواب العدد