تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤

[ مسألة 20 : إذا رأت الدم مرة ثم بلغت سن اليأس أكملت العدة بشهرين ]

( مسألة 20 ) : إذا رأت الدم مرة ثم بلغت سن اليأس أكملت العدة بشهرين ( 1 ) .
شرح
ويؤيد المدعى جملة من النصوص الواردة في هذا الباب منها ما رواه محمد بن حكيم عن أبي الحسن عليه السلام قال : قلت له : المرأة الشابة التي تحيض مثلها يطلقها زوجها فيرتفع طمثها كم عدتها ؟ قال : ثلاثة أشهر ، قلت : فإنها ادعت الحبل بعد ثلاثة اشهر قال : عدتها تسعة أشهر قلت فإنها ادعت الحبل بعد تسعة اشهر قال : انما الحمل تسعة أشهر قلت : تزوج قال : تحتاط بثلاثة أشهر قلت : فإنها ادعت بعد ثلاثة أشهر قال : لا ريبة عليها تزوج ان شاءت « 1 » . ومنها : ما رواه محمد بن حكيم عن العبد الصالح عليه السلام قال : قلت له : المرأة الشابة التي تحيض مثلها يطلقها زوجها فيرتفع طمثها ما عدتها ؟ قال : ثلاثة أشهر ، قلت : فإنها تزوجت بعد ثلاثة أشهر فتبين بها بعد ما دخلت على زوجها أنها حامل ؟ قال هيهات من ذلك يا بن حكيم رفع الطمث ضربان : اما فساد من حيضة فقد حل لها الأزواج وليس بحامل ، واما حامل فهو يستبين في ثلاثة أشهر الحديث 2 . ومنها : ما رواه محمد بن حكيم أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السلام أو أبي الحسن عليهما السلام قال : قلت له : رجل طلق امرأته فلما مضت ثلاثة أشهر ادعت حبلا ، قال : ينتظر بها تسعة أشهر قال قلت : فإنها ادعت بعد ذلك حبلا قال : هيهات هيهات الحديث 3 . ( 1 ) لاحظ ما رواه ابن حمزة عن أبي عبد اللّه عليه السلام في امرأة طلقت وقد طعنت في السن فحاضت حيضة واحدة ثم ارتفع حيضها فقال : تعتد بالحيضة
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) نفس المصدر الحديث : 2 و 4 ( 2 ) ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 5
مباني منهاج الصالحين — صفحة 464 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى