تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 462

مساهمون:

ص٤٦٢

[ مسألة 19 ) : إذا كانت المرأة تحيض بعد كل ثلاثة أشهر مرة فطلقها في أول الطهر ومرت عليها ثلاثة أشهر بيض ]

( مسألة 19 ) : إذا كانت المرأة تحيض بعد كل ثلاثة أشهر مرة فطلقها في أول الطهر ومرت عليها ثلاثة أشهر بيض فقد خرجت من العدة وكانت عدتها الشهور لا الأطهار ( 1 ) وإذا كانت تحيض في كل
شرح
( 1 ) بلا خلاف أجده فيه بل في كشف اللثام اتفاقا كما في الخلاف والسرائر هكذا في الجواهر ويدل على المدعى النص الخاص لاحظ ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال في المرأة يطلقها زوجها وهي تحيض في كل ثلاثة أشهر حيضة فقال : إذا انقضت ثلاثة أشهر انقضت عدتها يحسب لها لكل شهر حيضة « 1 » . وما رواه ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه قال : في التي تحيض في كل ثلاثة أشهر مرة أو في سنة أو في سبعة أشهر ، والمستحاضة التي لم تبلغ الحيض والتي تحيض مرة ويرتفع مرة والتي لا تطمع في الولد والتي قد ارتفع حيضها وزعمت أنها لم تيأس والتي ترى الصفرة من حيض ليس بمستقيم فذكر أن عدة هؤلاء كلهن ثلاثة أشهر 2 . وما رواه زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال : أي الأمرين سبق إليها فقد انقضت عدتها إن مرت بها ثلاثة أشهر لا ترى فيها دما فقد انقضت عدتها وإن مرت ثلاثة أقراء فقد انقضت عدتها . 3 ما رواه زرارة أيضا عن أبي جعفر عليه السلام قال : أمران أيهما سبق بانت منه المطلقة : المسترابة ان مرت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم بانت منه وان مرت بها ثلاثة حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر بانت بالحيض قال ابن أبي عمير : قال جميل : وتفسير ذلك : ان مرت بها ثلاثة أشهر الا يوما فحاضت ثم
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب 4 من أبواب العدد الحديث : 2 و 1 ( 2 ) ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 3