تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١

[ مسألة 18 : إذا طلقها فحاضت بحيث لم يتخلل زمان طهر بين الطلاق والحيض ]

( مسألة 18 ) : إذا طلقها فحاضت بحيث لم يتخلل زمان طهر بين الطلاق والحيض لم يحسب ذلك الطهر الذي وقع فيه الطلاق من الأطهار الثلاثة واحتاجت في انتهاء عدتها إلى أطهار ثلاثة أخرى فتنتهي عدتها برؤية الحيضة الرابعة ( 1 ) ولو تخلل زمان طهر بين الطلاق والحيض احتسب ذلك الطهر اليسير من الأطهار الثلاثة وانتهت عدتها برؤية الحيضة الثالثة ( 2 ) .
شرح
عدمها مع عدم الدخول فلو قلنا : بعد التزويج اللاحق تبطل العدة الواجبة بالدخول في التزويج السابق فهو وان لم نقل بذلك نقول : مقتضى التعارض بين دليل الوجوب بالدخول ودليل عدم وجوبها مع عدم الدخول التساقط فتصل النوبة إلى اطلاق دليل الجواز واستحباب المتعة . وبعبارة واضحة : ان صدر الحديث وهو المنطوق في الشرطية يقتضي العدة وذيله وهو المفهوم يقتضي عدمها فتسقط الرواية في مورد التعارض فلاحظ . ( 1 ) ووجه عدم الاحتساب عدم تحقق الطهر فان العدة تحقق بثلاثة أطهار والمفروض في المقام عدم تخلل طهر بين الطلاق والحيض فلا موضوع للاحتساب ( 2 ) لجملة من النصوص منها ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : أصلحك اللّه رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع بشهادة عدلين فقال : إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها وحلت للأزواج ، قلت له أصلحك اللّه ان أهل العراق يروون عن علي عليه السلام أنه قال : هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة فقال : فقد كذبوا « 1 » إلى غيره مما ورد في باب 15 من أبواب العدد من الوسائل .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 15 من أبواب العدد الحديث : 1