. . . . . . . . . .
شرح
من امرأة وهو غلام أيحل له ان يتزوج أختها لأمها من الرضاعة ؟ فقال : ان كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد فلا يحل فان كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحلين فلا بأس بذلك « 1 » فان المستفاد من هذه الرواية انه لا أثر لوحدة المرضعة فالانتساب الرضاعي بين المرتضعين لا يؤثر .
ومنها : ما رواه عمار الساباطي « 2 » فان اشتراط كون الفحل واحدا يستفاد من الرواية كما أنه يستفاد منها عدم ترتب الأثر على وحدة المرضعة .
ومنها : ما رواه بريد العجلي في حديث قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فسر لي ذلك فقال : كل امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة أخرى من جارية أو غلام فذلك الذي قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وكل امرأة أرضعت من لبن فحلين كانا لها واحدا بعد واحد من جارية أو غلام فان ذلك رضاع ليس بالرضاع الذي قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وانما هو من نسب ناحية الصهر رضاع ولا يحرم شيئا وليس هو سبب رضاع من ناحية لبن الفحولة فيحرم « 3 » .
ونسب إلى الطبرسي ( قده ) انه خالف المشهور وذهب إلى كفاية الاشتراك في الام وحدها واستدل لهذا القول بعموم قولهم عليهم السلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وبخبر محمد بن عبيدة الهمداني قال : قال الرضا عليه السلام ما يقول أصحابك في الرضاع ؟ قال : قلت : كانوا يقولون : اللبن للفحل حتى
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 6 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث : 3
( 2 ) لاحظ ص : 42
( 3 ) الوسائل : الباب 6 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث : 1