تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦
. . . . . . . . . .
شرح
قال : يعني بالفاحشة المبينة أن تؤذي أهل زوجها فإذا فعلت فان شاء أن يخرجها من قبل أن تنقضي عدتها فعل « 1 » . ومنها : ما رواه محمد بن علي بن الحسين قال : سئل الصادق عن قول اللّه عز وجل« وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ »قال : الا أن تزني فتخرج ويقام عليها الحد 2 . ومنها : ما رواه سعد بن عبد اللّه عن صاحب الزمان عليه السلام قال : قلت له : أخبرني عن الفاحشة المبينة الذي إذا أتت المرأة بها في أيام عدتها حل للزوج أن يخرجها من بيته قال عليه السلام : الفاحشة المبينة هي السحق دون الزنا فان المرأة إذا زنت وأقيم عليها الحد ليس لمن أرادها أن يمتنع بعد ذلك من التزويج بها لأجل الحد وإذا اسحقت وجب عليها الرجم والرجم خزي ومن قد أمر اللّه عز وجل برجمه فقد أخزاه ومن أخزاه فقد أبعده ومن أبعده فليس لأحد أن يقربه 3 . ومنها : ما رواه الفضل بن الحسن الطبرسي في قوله تعالىلا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍقال قيل هي البذاء على أهلها فيحل لهم اخراجها وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السلام 4 . ومنها : ما رواه الطبرسي أيضا قال : وروى علي بن أسباط عن الرضا عليه السلام قال : الفاحشة أن تؤذي أهل زوجها وتسبهم 5 . وهذه الأحاديث كلها ضعيفة سندا وقال في مجمع البحرين في مادة فحش « قال في النهاية : قد تكرر ذكر الفحش والفاحشة والفواحش وهو كلما يشتد قبحه من الذنوب والمعاصي » .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب 23 من أبواب العدد الحديث : 2 و 3 ( 2 ) ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 4 ( 3 ) ( 4 و 5 ) نفس المصدر الحديث : 5 و 6