اظهار زينتها له ( 1 ) وتجب عليه نفقتها ( 2 ) وتجب عليها اطاعته ( 3 ) ويحرم عليها الخروج من بيته بغير اذنه على ما مر ( 4 ) ويتوارثان إذا مات أحدهما في أثناء العدة ( 5 ) ولا يجوز له أن يخرجها من بيت الطلاق إلى بيت
شرح
ضعيف بسهل لكن يمكن أن يستفاد المدعى من مجموع النصوص الواردة في المقام فان المستفاد منها ان المطلقة الرجعية بحكم الزوجة فلاحظ .
( 1 ) وقد أشير إلى تلك النصوص قريبا لاحظ ما رواه أبو بصير « 1 » .
( 2 ) لاحظ ما رواه سعد بن أبي خلف قال سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن شيء من الطلاق إلى أن قال والمرأة التي يطلقها الرجل تطليقة ثم يدعها حتى يخلو أجلها فهذه أيضا تقعد في منزل زوجها ولها النفقة والسكنى حتى تنقضي عدتها « 2 » .
( 3 ) إذ بعد فرض بقاء الزوجية تترتب عليها احكامها منها وجوب الإطاعة لاحظ حديثي أبي بصير وزرارة « 3 » فان المستفاد من النص بقاء العصمة بينهما فيترتب عليها ما يترتب على الزوجية فيجب اطاعته عليها كما كانت كذلك قبل الطلاق فلاحظ ويدل على المدعى أيضا ما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال سمعته يقول المطلقة تحج في عدتها ان طابت نفس زوجها « 4 » .
( 4 ) وقد مر شرح كلام الماتن .
( 5 ) لاحظ ما رواه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل طلق امرأته ثم توفى عنها وهي في عدتها قال : ترثه وان
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 453
( 2 ) الوسائل الباب 20 من أبواب العدد الحديث : 1
( 3 ) لاحظ ص : 453
( 4 ) الوسائل الباب 22 من أبواب العدد الحديث : 2