آخر ( 1 ) الا ان تأتى بفاحشة مبينة ( 2 ) .
شرح
توفيت وهي في عدتها فإنه يرثها وكل واحد منهما يرث من دية صاحبه ما لم يقتل أحدهما الاخر « 1 » وغيره المذكور في الباب المشار اليه .
( 1 ) بصراحة الآيةلا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ« 2 » مضافا إلى النص لاحظ ما رواه سعد بن أبي خلف قال سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن شيء من الطلاق إلى أن قال : قلت : أليس اللّه عز وجل يقول :لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَقال : فقال : انما عنى بذلك التي تطلق تطليقة بعد تطليقة فتلك التي لا تخرج ولا تخرج حتى تطلق الثالثة فإذا طلقت الثالثة فقد بانت منه ولا نفقة لها « 3 » .
ويضاف إلى ذلك ما أفاده في الجواهر في هذا المقام بقوله : « بلا خلاف بل الاجماع بقسميه عليه » .
( 2 ) لاحظ الآية الشريفةوَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ« 4 » ثم إنه وقع الكلام بينهم في أنه ما المراد من الفاحشة المذكورة في الآية الشريفة وقد وردت جملة من الأحاديث في تفسيرها منها ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن الرضا عليه السلام في قوله تعالى« لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ »قال : أذاها لأهل زوجها وسوء خلقها « 5 » .
ومنها : ما رواه محمد بن علي بن جعفر قال سأل المأمون الرضا عليه السلام عن قول اللّه عز وجل« لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ »
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 36 من أبواب العدد الحديث : 2
( 2 ) الطلاق / 1
( 3 ) الوسائل الباب 20 من أبواب العدد الحديث : 1
( 4 ) الطلاق / 1
( 5 ) الوسائل الباب 23 من أبواب العدد الحديث : 1